مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم من أفعال مادية بحق المجني عليه والتي تمثلت بالتحسيس على فخذ المجني عليه يشكل استطالة إلى جزء من جسم المجني عليه ويعتبر عورة يحرص سائر الناس على المحافظة عليها وعدم التفريط بها والذود عنها خادشاً بذلك الحياء العرضي لدى المجني عليه ويعتبر عورة يحرص سائر الناس على المحافظة عليها وعدم التفريط بها والذود عنها خادشاً بذلك الحياء العرضي بالمعنى الذي نصت عليه المادة 296 من قانون العقوبات وذلك أن عنصر المفاجأة والمباغتة الذي رافق فعل المتهم تجاه المجني عليه يشكل ركن العنف المقصود بنص المادة 296/1 من قانون العقوبات مما جعل إرادة المجني عليه إرادة معدومة ومغيبة وهو ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(351/2014فصل26/3/2014).
g2014.351