مبدأ قانوني
وحيث ما يقارفه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه إلى ركبيته وانكشاف مؤخرة المجني عليه له ومن ثم إدخال عصا في مؤخرة المجني عليه تحت الضرب والتهديد إنما تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات باعتبار أن هذه الأفعال التي قارفها المتهم استطالت لعورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي له باعتبار أن مؤخرة المجني عليه هي من أماكن العفة التي يحرص سائر الناس على صونها والحفاظ عليها وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(352/2014فصل26/3/2014).
g2014.352