مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها من حيث قيامه بالإمساك بفخذي المجني عليها وثدييها من فوق الملابس رغماً عنها أثناء ركوبها معه في سيارة التكسي قد استطالت إلى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها والتي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وأن أفعاله تلك تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المميز لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(368/2014فصل13/4/2014).
g2014.368