مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم تجاه ولده المجي عليه وهي الإستطالة إلى عرضه والذي يحرص المجني عليع على سترها وصونها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه فإنها تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(400/2014فصل3/4/2014).
g2014.400