مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة على هتك عرض المجني عليه بعد أن قام بإشهار أداة حادة عليه وتهديده بها وتشليحه بنطلونه وكلسونه وإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه واللواط به إلى أن استمنى إنما تشكل هذه الأفعال كامل أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 ودلالة المادة 101 من قانون العقوبات كما أن الأفعال التي أقدم على ارتكابها المتهم الآخر والمتمثلة بقيامه بضرب المجني عليه وطلب منه شلح بنطلونه وكلسونه للواط به إلا أنه لم يتمكن من إتمام فعلته بسبب صراخ المجني عليه إنما تشكل هذه الأفعال كامل أركان جناية الشروع التام بهتك العرض بحدود المادتين 296/1 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(389/2014فصل3/4/2014).
g2014.389