مبدأ قانوني
وحيث أن المجني عليها وبتاريخ الواقعة كانت تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها لكنها لم تكن قد أتمت الثامنة عشرة وبالتالي فإن الأفعال التي قام بها المتهم بتشليح المجني عليها بنطلونها وكلسونها وإدخال جزء من قضيبه في مؤخرتها والاستمناء عليها إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات كون هذه الأفعال لم يرافقها أي عنف أو تهديد من قبل المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(407/2014فصل17/6/2014).
g2014.407