مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها المتهم بقيامه بالإمساك بالمجني عليها شقيقته الطفلة والتي لم تتم الثانية عشرة من عمرها وقيامه بتقبيلها على خدها ورقبتها وقيامه بالإمساك بنهدها من فوق الملابس والضغط عليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته مكررة خمس مرات باعتبار أن المتهم قد استطال إلى مكان في جسم المجني عليها يعد من عورتها وهو نهدها وقام بالضغط عليه والتي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وأن المجني عليها لم تكمل الثانية عشرة من عمرها وقد تم هذا الفعل من المتهم على المجني عليها وهي من محارمه وقد كرر أفعاله تلك خمس مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(482/2014فصل20/5/2014).
g2014.482