مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بضرب المجني عليه وتمزيق ملابسه وتجريده منها بالكامل ووضعه على مقدمة السيارة وعلى بطنه ووجه وتربيطه والتجول به على هذا الوضع في الشوارع أمام الناس والوقوف بإحدى الميادين ليشاهده المارة والمتجمعون وإطلاق العيارات النارية وقيام أحد المتهمين بإدخال جزء من عصا القشاطة في مؤخرة المجني عليه وحيث أن هذه الأفعال من قبل المتهمين استطالت إلى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وعلى درجة كبيرة من الفحش وعلى مرأى من الناس والمارة بعد التغلب على مقاومته تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وجنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادتين 334و76 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(498/2014فصل29/5/2014).
g2014.598