مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الثابتة بحق المتهم الأول من قيامه باستدراج المجني عليها إلى منزل المتهم الآخر ودخوله معها إلى ذلك المنزل برفقة المتهم الثالث وحيث قام المتهم الثالث بهتك عرض المجني عليها هناك وكانت أفعال المتهم الأول قد ساعدت المتهم الثالث على ارتكاب هذه الجناية فإن أفعال المتهم الثالث تؤلف كافة أركان وعناصر جناية التدخل بهتك العرض وفقاً لأحكام المادتين 296/1 و80/2 من قانون العقوبات وكما تشكل وبالوقت ذاته جناية التدخل بهتك العرض لفتاة لا تستطيع المقاومة بسبب العجز النفسي بحدود المادة 297 من قانون العقوبات كون المجني عليها كانت بوقت هذه الوقائع تعاني من إعاقة بسيطة وحيث إن ذلك من قبيل التعدد المعنوي للجرائم طبقاً للمادة 57 من قانون العقوبات ومن ثم تحكم بالعقوبة الأشد وطبقاً للمادتين 296/1 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(507/2014فصل2/6/2014).
g2014.507