مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم اتجاه المجني عليها والمتمثلة بمد يده على رجلها وفخذها من فوق الملابس أثناء المسير في التكسي وقيام المجني عليها بوضع الشنطة على رجلها لمنعه من القيام بذلك فإن هذه الأفعال لا تشكل جناية هتك العرض كون المتهم أفصح عن نيته إلا أنه لم يتمكن من إتمام فعلته لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهي قيام المجني عليها بوضع الشنطة عليه رجلها وإن كان يشكل وعلى فرض الثبوت الشروع الناقص بهتك العرض بحدود المادتين 299 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(549/2014فصل29/5/2014).
g2014.549