مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهمان من أفعال وهو وقوفهما خارج السيارة والنظر إلى المتهم الآخر وهو يقوم بالتحسيس على ثديي المجني عليها وعلى أفخاذها من فوق الملابس بعد أن قاما بضرب خطيبها ووضعه في صندوق السيارة مما قوى عزيمة المتهم لارتكاب الجرم المسند اليه وعليه فإن أفعال المتهمان تشكل بالتطبيق القانوني جرم التدخل بهتك العرض وفقاً للمادة 80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(608/2014فصل13/7/2014).
g2014.608