مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المشتكية والمتمثلة بقيامه باستدراج المجني عليها واستئجار شقة مفروشة لها وقيامه بممارسة الجنس معها ممارسة الأزواج بعد قيامه بفض بكارتها وتكراره لهذه الفعلة مع المجني عليها لأربع مرات كون المجني عليها عند مقارفة المتهم لتلك الأفعال تبلغ من العمر ستة عشر عاماً وعليه فإن هذه الأفعال التي قارفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى وفقاً لأحكام المادة 294/1 وبدلالة المادة 301 من قانون العقوبات وجناية مواقعة أنثى وفقاً لأحكام المادة 294/1 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات وإعمال نص المادة 301/1/ب من قانون العقوبات وتشديد العقوبة بحق المتهم وهذا ما توصل إليه القرار المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(613/2014فصل20/5/2014).
g2014.613