مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه بالطلب من المجني عليه بأن يخلع ملابسه وذلك تحت تهديد السلاح (مسدس) حيث خلع المجني عليه جاكيته وقام المتهم بمد يده تحت بلوزة المجني عليه والتحسيس على صدره ومن ثم مد يده تحت بنطاله حيث لامست يده مؤخرة المجني عليه وقام بشد مؤخرته بيده واستمر بالتحسيس عليها وقام بتقبيله على رقبته وفمه رغماً عنه وذلك تحت تهديد السلاح الذي كان يحمله وقيامه بضم المجني عليه بمقدمة المتهم من الأمام بمؤخرة المجني عليه من الخلف بحيث أحس المجني عليه بقضيب المتهم المنتصب يلامس مؤخرته من الخلف والطلب منه لأنه يريد أن يجامعه هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه لكونها استطالت إلى مواطن العفة وبالتالي تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(621/2014فصل27/7/2014).
g2014.621