مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمين تجاه المجني عليه والطلب منه مرافقتهم لوجود حفلة عرس ورفض المجني عليه ذلك وقد أصروا عليه بالذهاب مما يدل بأن هناك اتفاق فيما بينهم وبين المتهم الذي قام بهتك عرض المجني عليه وذلك لاستدراج المجني عليه وكذلك قيامهم بالركوب في البكب العائد للمتهم كما أن المتهمون بقيوا خارج المزرعة حيث دخل المتهم والمجني عليه إلى المكتب العائد للمزرعة حيث انتظر كل من المتهمين في مكان قريب لمراقبة المتهم فعليه فإن هذه الأفعال من جانب المتهمين تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بهتك العرض خلافاً لأحكام المواد 296/1 و80/2 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(621/2014فصل27/7/2014).
g2014.621