مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمين والمتمثلة بأخذ المجني عليه أثناء أن كان واقفاً على طرف الشارع وإجباره تحت التهديد على الركوب في السيارة التي يقودها أحد المتهمين والذهاب به الى مستودع مهجور قريب من المنطقة وتحت التهديد بواسطة (موسى) قام المتهم المذكور بالإمساك بالمجني عليه من رقبته ويديه وقام المتهم الآخر بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه حتى الركبة وانكشفت مؤخرته وقام بتنزيل بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه المنتصب ووضع عليه بصاق ووضعه بين فخذي المجني عليه وتحريكه حتى استمنى على جدار المستودع ومن ثم تبادل الدور المتهم الأول بعد أن قام المتهم الآخر بالإمساك بالمجني عليه من رقبته ويديه ووضع المتهم الأول قضيبه بين فخذي المجني عليه وتحريكه حتى استمنى على جدار المستودع وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وهذا ما توصل إليه القرار المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(708/2014فصل8/9/2014).
g2014.708