مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها البالغة من العمر أربعة عشر عاماً وتسعة أشهر بتاريخ الحادث والمتمثلة بقيام المتهم بتنزيل بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه وقيام المجني عليها بلعق قضيبه برضاها مقابل عشرة دنانير وعليه فإن هذه الأفعال بلغت درجة كبيرة من الفحش وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وتمت دون عنف أو تهديد وعليه تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(806/2014فصل27/7/2014).
g2014.806