مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بخلع ملابس المجني عليه رغماً عنه والذي لم يتم الخامسة عشرة ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيه واستمراره بذلك حتى استمنى وأن هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه والتي يحرص الناس على صونها والذود عنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(823/2014فصل1/10/2014).
g2014.823