مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره والمتمثلة باصطحابه للمجني عليه ووضع قضيبه على مؤخرته حتى الإستمناء بعد أن شلحه بنطلونه وكلسونه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(862/2014فصل3/11/2014).
g2014.862