مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه برضا وموافقة المجني عليها والتي لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ الواقعة بتقبيلها وحضنها وقيامه بتشليحها ملابسها والتحسيس على صدرها وقيامه بإخراج قضيبه المنتصب وإدخاله في مؤخرتها إلى أن استمنى وتكراره هذه الأفعال في أوقات مختلفة حتى بلغ مجموعها ثلاث عشرة مرة فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات باعتبار أن هذه الأفعال خدشت الحياء العرضي لدى المجني عليها واستطالت إلى أماكن العورة في جسدها وهي التي أكملت الثانية عشرة من عمرها ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها وبالتالي لا يعتد برضاها وموافقتها على هذه الأفعال باعتبارها تحت سن الحماية القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(884/2014فصل13/7/2014).
g2014.884