مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها من حيث اقترابه من المجني عليها أثناء قيادته مركبته ومد يده من شباك السيارة ووضع يده بين قدمي المجني عليها من الخلف وإلى الأمام وإمساكه بفرجها وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم استطالت الى أماكن العفة لدى المجني عليها والتي تحرص كل أنثى على حمايتها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وبالتالي فإنها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(933/2014فصل13/7/2014).
g2014.933