مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم تجاه المجني عليها والتي تمثلت بقيامه بإمساكها من ثدييها والضغط عليهما ثم قيامه بمسكها من خاصرتها وإنزال يديه الى فخذيها والإمساك بهما هذه الأفعال الصادرة عن المتهم قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها واستطالت الى عوراتها وهي منطقة الثديين ومنطقة الفخذين والتي يحرص سائر الناس على صونها وسترها والمحافظة عليها والذود عنها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لم تتم باستعمال العنف أو التهديد وإنما تمت بغير عنف أو تهديد لذلك فإنها تشكل جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(955/2014فصل27/7/2014).
g2014.955