مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على تنزيل بنطلون وكلسون المجني عليه أثناء أن كان عمره ثماني سنوات وقبل أن يصبح عمره اثني عشرة سنه وكشف عورته ووضع قضيبه على مؤخرته وتحريكه حتى يستمني على الأرض قبل عام 2010 وتكرار هذه الأفعال ثلاث عشرة وأن تلك الأفعال لم تكن بالعنف أو الإكراه أو التهديد وأن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وأنها قد حصلت قبل التعديل القانوني الذي تم في عام 2011 ومن ثم فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك طبقاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث عشرة مرة.
وحيث أن إقدام المتهم في عام 2014 على تنزيل بنطلون وكلسون المجني عليه وقيام المتهم بوضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه وتحريكه حتى يستمنى على الأرض وأن هذه الأفعال تمت بدون عنف أو إكراه فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانونات مكررة ثلاث مرات.
وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت للنتيجة ذاتها فيكون حكمها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1023/2014فصل8/10/2014).
g2014.1023