مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمون والمتمثلة بقيامهم بإجبار المشتكي على خلع بلوزته وبنطلونه تحت وطأة التهديد بالأدوات الحادة التي كان يحملها المتهم الأول ومن ثم قيام المتهم الثاني والثالث بسحب المشتكي إلى السرير وإجباره على النوم عليه وقيامهما بتثبيته إلى أن قام المتهم الأول بتشليحه الكلسون وظهور عورة المشتكي على المتهمين جميعاً ومن ثم قيام هذا المتهم بوضع قضيبه بين أفخاذ المشتكي وتحريك نفسه عليه بالوقت الذي كان يقوم فيه المتهم الثاني بوضع السكين على رقبة المشتكي لمنعه من المقاومة وعندما أنهى المتهم الأول فعلته قام المتهم الثالث بوضع قضيبه بين فخذي المشتكي محركاً إياه بين فخذيه بالوقت الذي كان يقوم به المتهم الثاني بتثبيت المشتكي على السرير ومن ثم نهض المتهم الثالث عنه حيث قام المتهم الثاني هو الآخر بوضع قضيبه بين فخذي المشتكي وأخذ يحرك فيه إلى أن حضر المتهم الأول مرة أخرى وطلب من المتهم الثاني أن ينهض عن المشتكي وقام هو بوضع قضيبه في مؤخرة المشتكي مما جعله يشعر بألم شديد أجبره على الصراخ وعليه فإن هذه الأفعال يتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف خلافاً للمادة 296/1من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وذلك على اعتبار أن أفعال المتهمين قد استطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس بالذود عنها والحفاظ عليها وأن هذه الأفعال تمت تحت وطأة التهديد بالأدوات الحادة وبالعنف الذي مارسه المتهمون للتغلب على مقاومة المجني عليه وتعاقبوا على إجراء الفحش به.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1043/2014فصل19/10/2014).
g2014.1043