مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها عمرها 25 سنة بتاريخ الحادثة من حيث لحاقه بالمجني عليها أثناء صعودها درج العمارة للوصول إلى مكتب زوجها ومن ثم مفاجأة المجني عليها ودفشها من كتفها مما أدى إلى اصطدام المجني عليها بأحد أبواب المكاتب ومن ثم قيام المتهم بوضع يده على فرج المجني عليها من الأمام والإمساك بفرجها ودفع المجني عليها للمتهم وصراخها عليه رغماً عنها هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها والتي تحرص كل انثى على حمايتها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1045/2014فصل30/11/2014).
g2014.1045