مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ المجني عليه إلى إحدى الغرف وقيامه بإشهار أداة حادة عليه (موس) وتهديده له وقيامه بتشليح المجني عليه لبنطلونه وكلسونه رغماً عنه وقيامه هو أيضاً بشلح ملابسه وتقبيل المجني ثم وضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه وقيامه بتحريكه فيها إلى أن استمنى داخل وخارج مؤخرة المجني عليه فإن هذه الأفعال قد وقعت تحت التهديد (الموس) وأن المتهم قد أتى بأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه واستطال بفعله إلى عورته وبالتالي تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1071/2014فصل13/7/2014).
g2014.1071