مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بهتك عرض المجني عليهم من خلال تربيطهم وخلع جميع ملابسهم عنهم حتى أصبحوا عراة بالكامل وضربهم وسرقة نقودهم وهواتفهم الخلوية تحت التهديد بإشهار أسلحة نارية وسكاكين وسواطير وكذلك ضرب المجني عليه خلف بوساطة كعب المسدس على رأسه وأحدث ذلك له كشطاً في فروة رأسه إنما جاءت هذه الأفعال جميعها لتشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة مكررة أربع مرات خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أدوات حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و4 و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر بالنسبة لأحد المتهمين وجنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1092/2014فصل29/6/2014).
g2014.1092