مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بتشليح المجني عليه البالغ من العمر أحد عشر عاماً وسبعة أشهر بتاريخ الحادث بنطلونه وقيامه هو بتنزيل كلسونه وبنطلونه ووضع قضيبه المنتصب بين فخذي المجني عليه وتحريكه حتى الإستمناء على قطعة قماش تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات لأن أفعاله قد استطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1100/2014فصل13/10/2014).
g2014.1100