مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم ومتهم آخر بإجبار المجني عليه على الذهاب معهما إلى الشقة وتحت وطأة التهديد بالمشارط التي يحملانها ثم أدخلاه إليها متغلبين على مقاومته وإجبار أحد المتهمين له على خلع ملابسه وتصويره وهو عاري الملابس فإن هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات لأن فعلهما استطال إلى عورة المجني عليه والتي يحرص سائر الناس على سترها وصونها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها كما خدشت عاطفة الحياء العرضي له بكشف عورته عندما تم تصويره وهو عاري من الملابس بالكامل وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1102/2014فصل3/11/2014).
g2014.1102