مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمون تجاه المجني عليه والمتمثلة بتهديد المجني عليه بواسطة الأدوات الحادة والتغلب على مقاومته وممارسة فعل اللواط معه بالتعاقب والإستمناء داخل شرجه وعلى جسمه وملابسه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته وجناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته لثبوت التكرار لديهما وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1108/2014فصل8/12/2014).
g2014.1108