مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم بضربه للمجني عليها إلى أن أفقدها وعيها ومن ثم تشليحها ملابسها السفلية ووضع قضيبه في مؤخرتها وهي فاقدة لوعيها إلى أن استمنى في مؤخرتها وقيامه مرة ثانية بتقبيلها على رقبتها ورفعه بلوزتها والستيانه وقيامه بمسك ثدييها والضغط عليهما ومصهما وقيامه بوضع يده على فرجها رغماً عنها وبالتالي فإن المتهم في المرتين استطال إلى عورة المجني عليها والتي يحرص كل إنسان على الذود عنها وصونها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها حيث قام المتهم بفعل إيجابي تمثل في كشف عورة المجني عليها والإعتداء عليها رغماً عنها فتكون النية التي أرادها قد تحققت وهي خدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها بسبب سلوك المتهم الشائن كما تحقق ركنها المعنوي المتمثل بالعلم والإراد حيث أن المتهم قد أراد الفعل والنية وهو يعلم بأن ما يقوم به من فعل يشكل جريمة على النحو المعرف قانوناً وأنه محظور عليه إتيانه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1119/2014فصل25/9/2014).
g2014.1119