مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بقيامه بإجبارها على ممارسة الجنس مع أشخاص مقابل النقود بأن ساعدهم وهيأ الظروف الملائمة لذلك وتكرر الإعتداء على المجني عليها 42 مرة فإن هذه الأفعال تشكل سائر عناصر وأركان جناية التدخل بهتك العرض طبقاً للمادتين 296/1 و80/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أمن القانون ذاته مكررة 42 مرة ويقتضي تجريمه بهذه الجرائم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1133/2014فصل3/11/2014).
g2014.1133