مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم وبرفقته الحدث على تشليح المجني عليه الطفل بنطلونه وكلسونه رغماً عنه وتعاقبهما على هتك عرضه حيث قام كل منهما بالتحسيس على مؤخرة المجني عليه وأن هذه الأفعال من جانب المتهم قد استطالت إلى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وأن تلك الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1155/2014فصل19/11/2014).
g2014.1155