مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهمان مع المجني عليه والمتمثلة باستدراجه إلى منزل المتهم الأول بإجباره على خلع ملابسه حتى أصبح عارياً وكذلك إجباره تحت التهديد على مص قضيب كل واحد منهما وبعدها قيام المتهمان بممارسة اللواط معه الواحد تلو الآخر ثم قيامهما بالإستمناء على جريدة معدة لهذه الغاية وقيامهما بعد ذلك بتصويره علماً بأن المتهمان كانا قبل الواقعة قد قاما بالإتصال بالمجني عليه واستدراجه والذهاب به إلى منطقة خالية وهناك تناولا المشروبات الكحولية وقاما بالطلب منه وتحت التهديد بفضح أمره وضربه بخلع بنطلونه إلا أن المجني عليه رفض ذلك مما دعا المتهم إلى تشليحه بنطلونه رغماً عنه وإجباره على اللعب بقضيب كل منهما ثم أقدم كل واحد منهما على وضع قضيبه في مؤخرته بشكل متتابع ومتعاقب إلى أن قام كل واحد منهما بالإستمناء وكذلك فإنهما بعد تاريخ الحادثة الأولى كانا قد أقدما على ارتكاب الجرم ذاته حينما قام المتهم الثاني بالطلب من المجني عليه بالحضور إلى منزله ولدى دخوله المنزل وجد المتهم الأول وطلبا منه أن يمص قضيب كل واحد منهما فرفض المجني عليه ذلك إلا أنهما قاما بضربه وإجباره على مص قضيب كل واحد منهما وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جرم هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته مكررة ثلاث مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1175/2014فصل22/10/2014).
g2014.1175