مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وهي قيامه بالتحسيس على كامل جسم المجني عليها ووضع قضيبه على مؤخرتها وعلى فرجها أكثر من عشرين مرة فإن هذه الأفعال تكون قد استطالت إلى مواطن العفة والعورة لديها التي يحرص الناس على سترها والذود عنها والحفاظ عليها وعدم التفريط بها وخدشها لدى المجني عليها دون عنف أو تهديد تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة عشرين مرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1218/2014فصل25/9/2014).
g2014.1218