مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها التي تعاني من تخلف عقلي بتاريخ الحادث من حيث قيامه باصطحاب المجني عليها إلى الغرفة القريبة من المطعم الذي يعمل فيه وقيامه بتشليحها ملابسها وكلسونها وتربيطها على الكرسي ومن ثم وضع قضيبه في مؤخرتها إلى أن استمنى فإن هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها التي تحرص كل أنثى على صونها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات مما يعني أن أفعال المتهم تشكل في الوقت ذاته وصفان جرميان وهي حالة من حالات التعدد المعنوي للجرائم بالمعنى المقصود في المادة 57/1 من قانون العقوبات هو انطباق أكثر من وصف قانوني على الفعل الجرمي الواحد تطبق العقوبة الأشد فعليه يتعين تجريم المتهم بجناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1222/2014فصل22/10/2014).
g2014.1222