مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها تجاه المجني عليها عمرها 22 سنة بتاريخ الحادثة من حيث حضورة بسيارته إلى الشارع الذي كانت تمر فيه المجني عليها ومن ثم قيام المتهم بوضع يده على فرج المجني عليها من الأمام والإمساك بفرجها وصراخها عليه رغماً عنها هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها والتي تحرص كل أنثى على حمايتها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1239/2014فصل30/11/2014).
g2014.1239