مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليه من حيث اصطحابه إلى غرفة مهجورة وإجباره تحت التهديد بواسطة موس على شلح بنطلونه وكلسونه ووضع عصا في مؤخرته وإجباره كذلك على مص قضيبه هذه الأفعال الصادرة عن المتهم استطالت على عورة المجني عليه والتي يحرص كل إنسان على صونها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وبالتالي فإن ذلك الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات كما أن قيام المتهم بضرب المجني عليه بالعصا على رجله تشكل بحقه كافة أركان وعناصر جنحة الإيذاء وفقاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1240/2014فصل19/10/2014).
g2014.1240