مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم حينما أقدم على إشهار موسى بوجه المشتكي ثم وضع الموسى على رقبة الأخير وتهديده إياه والطلب منه الصعود إلى الطابق الثاني حيث الشقة التي يسكنها ثم مصارحته بأنه يريد هتك عرضه والمبادرة إلى القيام بالأفعال التنفيذية المفضية إلى هذا الغرض من خلال قيامه بقطع الحزام الجلدي الذي يلبسه المشتكي تمهيداً لإجباره على خلع ملابسه وصولاً إلى تهيئة الأوضاع لهتك عرض المشتكي إلا أنه لم يتمكن من القيام بكافة الأفعال التنفيذية المفضية إلى النتيجة الجرمية لسبب خارج عن إرادته وهو هرب المشتكي وقفزه من البلكونه تشكل جميعها جناية الشروع الناقص بهتك العرض بحدود المادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات وليس الشروع التام بهتك العرض بحدود المادتين 296/1 و70 من قانون العقوبات وذلك ان المتهم لم يستكمل جميع الأفعال التنفيذية المفضية لتحقيق النتيجة الجرمية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1262/2014فصل5/11/2014).
g2014.12