مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان تجاه المجني عليهما باقتيادهما بعد تهديدهما من قبل أحد المتهمين بواسطة أداة حادة وتشليحمها المجني عيهما ملابسهما السفلية من بنطلون وكلسون وقيام المتهم المذكور بإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه الأول والنوم فوق المجني عليه الآخر دون إدخال قضيبه وتغلبهما على مقاومة المجني عليهما واقتيادهما إلى منطقة مهجورة وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات مكررة مرتين بالنسبة للمتهمين وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156من القانون ذاته بالنسبه للمتهم الأول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1500/2014فصل30/11/2014).
g2014.1500