مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بإقدامه بمسك المجني عليها من مؤخرتها مرتين والوقوف خلفها وضمها بيده وشدها من الخلف إلى جسمه من الأمام حيث لامست مؤخرتها قضيبه المنتصب ومسك صدرها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1526/2014فصل5/9/2014).
g2014.1526