مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحضوره إلى الصيدلية التي تعمل فيها المشتكية وقيامه بتقبيلها على وجهها وفمها وبتشليحها حجاب رأسها وبمد يده إلى ثدييها والضغط عليهما يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1568/2014فصل5/11/2014).
g2014.1568