مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة قيام المتهم بالإستطالة إلى عورة المجني عليها من خلال الشعوذة والحيلة والتلفظ بعبارات تدل على نيته بالوصول إلى عورة المجني عليها وفعلاً ولتنفيذ ما يرغب به قام بدهن بطن المجني عليها بمادة الزيت وتحريك يده على بطنها مباشرة ملامساً بذلك جسمها وصولاً إلى ما بين ثدييها ولمدة نصف ساعة إنما جاءت هذه الأفعال لتشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1791/2014فصل8/12/2014).
g2014.1791