مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بتشليح المجني عليه الحدث بنطلونه وكلسونه ووضع قضيب المتهم في فم ومؤخرة المجني عليه الذي يعاني من إعاقة عقلية وكون المتهم من أفراد جهاز الدرك فإن أفعاله تشكل جناية هتك العرض بحدود المادتين 297 و299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 57 من القانون ذاته لأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لديه واستطالت إلى عورة المجني عليه والتي يحرص على صونها وتشكل أيضاً جنحة مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة بحدود المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1853/2014فصل11/12/2014).
g2014.1853