مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها على ثدييها ورقبتها وشفتيها ومن ثم قيامه بإدخال قضيبه في فتحة شرجها والإستمناء وكان ذلك بعد أن كل منهما ملابسه فإن هذه الأفعال تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها ومساس بعورتها وهي ثدييها ومؤخرتها طالما أنه قام بهذه الأفعال وهي عارية من الملابس وإدخال القضيب في مؤخرة المجني عليها ومص ثدييها وتقبيلها فهي من صميم العورة التي تحرص الفتيات على صونها والذود عنها وحمايتها إلا أن هذه الأفعال كانت برضا المجني عليها التي بلغت الخامسة عشرة ولم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وقت الحادثة وهي بذلك محمية بنص القانون وأن هذه الأفعال إنما تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2025/2014فصل11/2/2015).
g2014.2025