مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المشتكية والمتمثلة بقيامه مع المتهم الآخر بالدخول إلى منزلها وضربها وبحوزتهما أدوات حادة وسرقة بعض محتويات المنزل تحت التهديد وتم أخذها غصباً عنها إلى منزل آخر والقيام بتفتيشها هناك بحيث أن صدرها بان عليهما فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الخطف بالإشتراك طبقاً للمادتين 302/4 و76 من قانون العقوبات وجناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من القانون ذاته بالإضافة إلى جنحتي الإيذاء وحمل وحيازة أدوات حادة طبقاً للمواد 334 و76 و155 و156 من قانون العقوبات وكذلك هتك العرض طبقاً للمادتين 296/1 و301/1/أ من القانون ذاته واعتبار هذا الجرم عنصر من عناصر جناية الخطف طبقاً للمادة 302/4 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المميز لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2036/2014فصل11/2/2015).
g2014.2036