مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه مع آخرين بهتك عرض المجني عليهم وذلك من خلال إجبارهم على خلع كامل ملابسهم وتربيط كل اثنين منهم مع بعض وهم عراة وضربهم وسرقة نقودهم وهواتفهم الخلوية وتحت التهديد بإشهار أسلحة نارية وأدوات حادة وضرب أحد المشتكين على رأسه بواسطة كعب المسدس وحصوله على تقرير طبي قطعي خلاصته مدة التعطيل يوم واحد وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة مكررة أربع مرات بحدود المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وجناية السرقة بحدود المادة 401/2 من القانون ذاته وجنحة حمل وحيازة أداة حادة والإيذاء بحدود المادتين 156 و334 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2041/2014فصل16/2/2015).
g2014.2041