مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمين المتمثل بتشليح المجني عليه ملابسه حتى أصبح عارياً وانكشفت عورته أمامهما وقيامهما بحرق حربة ووضعها على مؤخرته ومن ثم قيامهما بوضع زجاجة بيبسي في مؤخرة المجني عليه وتصويره وهو عار من الملابس وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادتين296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2093/2014فصل12/2/2015).
g2014.2093