مبدأ قانوني
وحيث أن ما قامت به المتهمة من أفعال تمثلت بتقبيل المجني عليه على فمه ورقبته وقيامه بممارسة الجنس معها ممارسة الأزواج برضاها وبطلب منها تشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات على اعتبار أن المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره حيث إن المجني عليه وإن كان هو الفاعل الإيجابي في هذه العملية الجنسية ولم يكن مفعولاً به فإن المحكمة وجدت بأن المشرع قد أقر الحماية القانونية للفئة العمرية من 15-18 سنة وشمل أفعال هتك العرض الواقعة عليهم بالتجريم وإن كان تم بالرضا وإن المشرع قصد حمايتهم من الإعتداء الواقع عليهم بصفتهم الطرف السلبي (المجني عليه) وعدم اكتمال إرادتهم بشكل كامل وعدم تمام قدرتهم على تقدير الأمور كالبالغين سن الرشد كما أن المشرع وضع قرينة قانونية كاملة بأن الشخص الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ليس له أهلية قانونية معتبرة في الموافقة على السماح للغير بالإطلاع على عورته ومناطق عفته وخدش عاطفة حيائه أو ممارسة الجنس معه وهذه الإرادة سنداً للمادة 298 من قانون العقوبات أصبحت معيبه ولا يؤخذ بها ولا قيمة قانونية لها.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى انتهت إلى ذلك فيكون حكمها واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2102/2014فصل19/2/2015).
g2014.2102