مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بمفاجئة المشتكية أثناء سيرها في الشارع ومسيره بالباص خلفها بمد يده من بين فخذيها من الخلف وملامسة فرجها ومؤخرتها من فوق الملابس وأن تلك الأفعال تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وذلك على اعتبار أن أفعال المتهم قد استطالت إلى عورتي المجني عليها فرجها ومؤخرتها اللتين يحرص سائر الناس على صونهما وأن تلك الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وكانت هذه الأفعال رغماً عنها إذ حصلت بالمباغتة الأمر الذي يشكل كل من عنصر الإكراه المادي من قبل المتهم وركن العنف بهذه الجريمة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2118/2014فصل26/2/2015).
g2014.2118