مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي اقترفها المتهم باصطحاب المجني عليهما إلى منطقة مكب النفايات وقيامه بشلح بنطلونه وكلسونه وظهور عورته للمجني عليهما وقيامه بالإمساك بالمجني عليه وطلب المتهم من المجني عليه الأول أن يشلح بنطلونه وكلسونه وتهديد المجني عليه بواسطة أداة حادة حتى يقوم بشلح بنطلونه وكلسونه وتمكن المجني عليه من الإفلات من المتهم وقيام المتهم بالإمساك بالمجني عليه الثاني وضمه إلى جسمه ووضع قضيبه على مؤخرته من فوق الملابس وطلب المتهم من المجني عليه خلع ملابسه إلا أن المجني رفض ذلك حيث قام المتهم بتهديده بواسطة الأداة الحادة إلا أن المجني عليه تمكن من الإفلات من المتهم والهرب فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 مكررة مرتين وبدلالة المادة 101/1 من قانون العقوبات حيث إن المتهم بهذه الأفعال استطال إلى عورة المجني عليهما والتي يحرص كل انسان على الذود عنها وصيانتها وحفظها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2124/2014فصل19/2/2015).
g2014.2124